(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٥٩٥)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥). (٣) رجحه إمام الحرمين، انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩١)، طرح التثريب (٢/ ٢٢٧). (٤) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٠٤): يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح … ». قال في البحر الرائق (١/ ٢٨٣): واعلم أن ستر العورة بحضرة الناس واجب إجماعًا إلا في مواضع، وفي الخلوة فيه خلاف، والصحيح الوجوب إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح … ». والغريب أن الحنفية يوجبون سترها في الخلوة، ولا يوجبون سترها في الصلاة عن نفسه، فلو نظر إلى عورته من أعلى صحت صلاته، ويلزم منه جواز كشفها في الخلوة. (٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٣٢): «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجته جاز، وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام». وانظر: شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩). (٦) الفروع (١/ ٣٢٩)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٩). (٧) انظر: حاشية الجمل (١/ ٤٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦).