للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).

فلولا قوله: (لا يصلي عليها المكتوبة) لكان فعل النافلة دليلًا على صحة الفريضة، والله أعلم.

• الراجح:

أن النبي أمر بوضع الثوب على العاتق، لا من أجل ستر العاتق، ولكن من أجل مصلحة الساتر، والله أعلم.

قال شيخنا ابن عثيمين: «ستر العاتقين سنة، وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل؛ لحديث: وإن كان ضيقًا فاتزر به، وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس، وشد الإزار؛ لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادًا لغيره، لا مرادًا لذاته» (٢).


(١) صحيح مسلم (٣٧ - ٧٠٠).
(٢) الشرح الممتع (٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>