للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

صلى النبي في ثوب واحد، طرفه عليه، وطرفه الآخر على زوجه، وهو بهذه الصفة لا يمكن أن يخالف بين طرفيه، فلم يَبْقَ إلا الاتزار به.

قال الشافعي في الأم: «دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرًا به؛ لأنه لا يستره أبدًا إلا مؤتزرًا به إذا كان بعضه على غيره» (١) .

فدل على أن الأمر بوضع طرفي الثوب على عاتقيه، والمخالفة بين طرفي الثوب أن ذلك من باب الاستحباب، والله أعلم.

وقال الشافعي في اختلاف الحديث: «نهي رسول الله أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم اختيار لا فرض؛ بالدلالة عنه بحديث جابر، وأنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه، وبعضه على ميمونة؛ لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة، ويصلي النبي في بعضه قائمًا، ويتعطل بعضه بينه وبينها، أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة، ويتعطل بعضه بينه وبينها، فلا يمكن أن يستره أبدًا، إلا أن يأتزر به ائتزارًا، وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء، ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به، ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما، ثم يسترها، وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم» (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٧٠٠) ما رواه البخاري من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال:

خرجت مع النبي في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن


(١) الأم (١/ ١٠٩).
(٢) اختلاف الحديث مطبوع مع الأم (٨/ ٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>