أما الرواية المرفوعة: فرواها قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص. وقد رواه عن قتادة ثلاثة: اثنان متكلم في روايتهما عن قتادة، وهما سويد أبو حاتم، وسعيد بن بشير. والثالث همام، وإن كان معدودًا في أصحاب قتادة، إلا أنه قد تفرد عنه عمرو بن عاصم، ولا يحتمل تفرده. الثاني: أبو إسحاق من رواية بهز بن أسد عن شعبة، عنه. الثالث: إبراهيم بن مسلم الهجري من رواية أبي معاوية الضرير، وعلي بن مسهر عنه. وخالفهم حميد بن هلال. وأبو إسحاق من رواية سلام بن سليم، وشريك، وشعبة -من رواية عمرو بن مرزوق عنه- وإبراهيم بن مسلم الهجري -من رواية ابن عون وزائدة بن قدامة عنه- ثلاثتهم (حميد وأبو إسحاق السبيعي، والهجري) رووه عن أبي الأحوص به موقوفًا. قال الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٤): «والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق، وحميد بن هلال، ورفعه صحيح من حديث قتادة». اه وقول الدارقطني ليس تصحيحًا لحديث قتادة، وإنما يقصد بذلك والله أعلم أن الصواب من رواية قتادة الرفع، والصواب من رواية أبي إسحاق وحميد بن هلال الوقف. وحيث تبين لك الاختلاف على أبي الأحوص فأجدني أميل إلى ترجيح رواية حميد بن هلال، وهو أصح إسناد روي فيه أثر ابن مسعود، والموقوف من رواية أبي إسحاق والهجري، على رواية مورق العجلي المرفوعة، والمرفوع من رواية أبي إسحاق والهجري، والله أعلم. ومما يرجح رواية الوقف أنه قد روي موقوفًا من غير طريق أبي الأحوص، كما سيأتي بيانه في الطريق الثاني والثالث. الطريق الثاني: أبو عمرو الشيباني، عن ابن مسعود. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦١٤) من طريق مسعر. والطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٣) من طريق حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة. وأخرجه الطبراني أيضًا (٩/ ٢٩٣) ح ٩٤٧١، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨٨)، من طريقين عن المسعودي (اختلط قبل موته)، ثلاثتهم: (مسعر، وحماد بن سلمة، والمسعودي) عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود موقوفًا، بلفظ: ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مِنْقَلَيْها. يعني خفيها. =