للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلم يظهر لي قول ابن عبد البر : وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين ، إلا أن يكون ذلك قد وقع في طرق لم أقف عليها، فالله أعلم.

الدليل الخامس:

استدل ابن عبد البر على كون الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة بالقياس على الحج، فالمرأة المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فما جاز كشفه في الحج جاز كشفه في الصلاة.

قال في الاستذكار: «والمرأة الحرة عورة كلها حاشا ما لا يجوز لها ستره في الصلاة والحج وذلك وجهها وكفاها، فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب ولا تتبرقع في الحج، وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة» (١).

وتلقى ذلك ابن القطان الفاسي، فقال في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: «وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة».

وعندي أن هذا القياس فيه نظر، فالمرأة ليست ممنوعة من لبس القفازين في الصلاة، وهي ممنوعة من لبسهما في الحج، فبطل قياس الصلاة على الحج.

• دليل من قال: المرأة كلها عورة إلا وجهها:

الدليل الأول:

(ح-٦٨٩) ما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، عن النبي ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (٢).

[صحيح موقوفًا، وجاء مرفوعًا، إلا أن الأكثر على وقفه] (٣).


(١) الاستذكار (٢/ ٢٠١).
(٢) سنن الترمذي (١١٧٣).
(٣) الأثر رواه عن ابن مسعود ثلاثة: أبو الأحوص عوف بن مالك، وعمرو الشيباني، وإبراهيم =

<<  <  ج: ص:  >  >>