للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنه مع ضعفه ليس فيه موضع الشاهد، وهو اشتراط تغطية القدمين، ومجموع هذه الطرق وإن دل ذلك على أن له أصلًا من فعل أم سلمة إلا أن ذكر القدمين قد تفردت به أم محمد بن زيد، وهي مجهولة الحال.

وقد جاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين بسند صحيح من فعلها، وليس فيه تغطية القدمين، وإنما وصف الدرع بأنه سابغ، وليس فيه ما يدل على الوجوب (١).

وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة، وليس فيه تغطية القدمين (٢).


(١) رواه بكير بن الأشج، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (٦١٧١) حدثنا وكيع بن الجراح، عن مالك.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٧٠) حدثنا عباد بن عوام، عن محمد بن إسحاق، كلاهما (مالك ومحمد بن إسحاق) روياه عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله الخولاني، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي أنها صلت في درع وخمار. هذا لفظ مالك.
ولفظ ابن إسحاق: رأيت ميمونة زوج النبي تصلي في درع واحد فُضُلًا، وقد وضعت بعض كمها على رأسها، قال: وكان عبيد الله يتيمًا في حجرها.
ورواه الليث بن سعد كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٣٩)،
وابن لهيعة كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٣٠)،
ومالك كما في الموطأ (١/ ١٤٢) عن الثقة عنده،
وعمرو بن الحارث كما في الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٢)، أربعتهم، رووه عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار، ليس عليها إزار. هذا لفظ مالك.
ولفظ الليث وابن لهيعة: في درع سابغ ضيق وخمار، ليس عليها إزار. فلم يرد في هذه الطرق ذكر لتغطية القدمين.
فالراجح فيه أنه من رواية بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله الخولاني، عن ميمونة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٦٩) من طريق مكحول، عن عائشة، قال: سئلت عائشة في كم تصلي المرأة؟ قالت: ائت عليًّا، فَسَأَلَهُ، فقال: في درع سابغ، وخمار، فرجع إليها، فأخبرها، فقالت: صدق.
منقطع، لم يسمع مكحول من عائشة.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٥٠٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦١٨٦)، وعلي بن الجعد في مسنده (٢٤١٣) من طريق عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة
أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة، فألقت عليها ثوبًا. وليس فيه تغطية القدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>