للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال من الحديثين:

أنه وصف الأذان الذي يثوب فيه بالأول، والأذان الذي يؤذن لصلاة الصبح هو الأذان الثاني، وليس الأول.

• وأجيب:

بأن المعروف في الحديث ليس فيه ذكر التثويب، ومقابله: المنكر، وكما قلنا: المنكر لا يعتبر به؛ كالشاذ، بل هو أشد سوءًا من الشاذ.

الدليل الرابع:

أن الأذان الأول قبل دخول الوقت لإيقاظ النائم، فصح أن يقال: الصلاة خير من النوم، ومعناه: أن الصلاة أفضل من النوم، والمفاضلة بين النوم وبين صلاة الليل مناسبة جدًّا، وأما الأذان الثاني فهو دعاء لفعل الفريضة؛ ولا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم.

• ويناقش:

بأن هذا وحده لا يمكن الاستناد إليه؛ لأن المفاضلة قد تقع بين التوحيد والشرك، قال تعالى: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].


= وهذه متابعة لأبي جعفر لأن الأذان على عهد رسول الله إنما كان يؤذن به بلال. وخالفهما إسماعيل بن أبي خالد، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٤٨) عن عبدة، عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد، عن أبي المثنى موقوفًا على ابن عمر، بلفظ: أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة، وليس فيه ذكر للتثويب.
ورواه أحمد في العلل (١٠٦٧)، والبخاري في التاريخ الكبير عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى، أو أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: إذا قمت فاجعلها واحدة.
وهذا موقوف مقتصرًا على الإقامة، وليس فيه ذكر للتثويب.
وإسماعيل أوثق من أبي جعفر ومن حجاج ولا مقارنة
فالراجح في رواية أبي المثنى أنه عن ابن عمر، وليس عن أبي محذورة، وأنه موقوف، وليس مرفوعًا. وأنه ليس فيه ذكر التثويب، والله أعلم. وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٠٩) وما بعدها، وقد سبق تخريجه، انظر: ح: (٦٦)، وإنما أعدته من أجل أن أكشف الاختلاف على ذكر التثويب، فأرجو من لطف القارئ أن يتحمل الإعادة، أعانه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>