للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

والمفاضلة هنا بين البيع وهو مباح، وبين السعي لصلاة الجمعة وسماع الخطبة، وذلك واجب.

الدليل الخامس:

(ح-٧٢) ما رواه البيهقي في السنن من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة،

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أُمِرَ بلال أن يُثَوِّب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها (١).

[وإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى لا بأس به، إلا أنه مرسل] (٢).

وجه الاستدلال:

إذا كان المأمور بالتثويب هو بلال، فإن الأحاديث في الصحيحين تدل على أنه كان يؤذن بليل، وأما الذي كان يؤذن بعد طلوع الصبح فإنه ابن أم مكتوم، ولم يرد في شيء من الأدلة أن ابن أم مكتوم كان يثوب، أو كان مأمورًا بالتثويب.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، وإذا لم يثبت الحديث لم تثبت دلالته.

الوجه الثاني: لا يعلم على وجه الدقة متى شرع الأذان الأول؟ فقد يكون الأمر لبلال موجهًا قبل مشروعية الأذان الأول.

وهل كان الأذان الأول خاصًّا في رمضان، لقوله : (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) أو كان يؤذن به طيلة العام؟

وهل كانا يتناوبان على الأذان الأول، أو كان مختصًّا به بلال؟

وسوف أبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، فهناك نصوص صحيحة صريحة أن بلالًا كان يؤذن الأذان الثاني، فإما أن يكون ذلك قبل


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٢٤).
(٢) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه، انظر: ح: (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>