للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كنا لا نعتبر بالشاذ، فمن باب أولى لا نعتبر بالمنكر، فلا يأت أحد ويجمع الطريق الشاذ مع الطريق المنكر، ثم يعتبر بهما، ويقول: هذا حديث حسن لغيره، فإن هذا إلى التخليط أقرب منه إلى التحقيق.

الدليل الثالث:

(ح-٧١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي جعفر- قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء - عن أبي سلمان،

عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن في زمن النبي في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم الأذان الأول (١).

[ضعيف، وقد اختلف في إسناده على أبي جعفر، والمعروف في رواية أبي جعفر أنه عن أبي المثنى، عن ابن عمر، وليس فيه ذكر التثويب] (٢).


(١) المسند (٣/ ٤٠٨).
(٢) واختلف على أبي جعفر المؤذن:
فرواه الثوري، عن أبي جعفر المؤذن، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة، في التثويب.
وخالفه شعبة في إسناده ولفظه: فأخرجه أبو داود الطيالسي كما في مسنده (١٩٢٣)، و مسند أحمد (٢/ ٨٥) وسنن أبي داود (٥١٠)، وسنن النسائي المجتبى (٦٦٨) والكبرى (١٦٤٤)، وصحيح ابن خزيمة (٣٧٤)، وصحيح ابن حبان (١٦٧٤)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٣٩)، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي في الكبرى (١/ ٤١٣)، كلهم من طرق عن شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن أبي المثنى، عن ابن عمر مرفوعًا، فجعله من رواية أبي المثنى وليس عن أبي سليمان، ومن مسند ابن عمر، وليس من مسند أبي محذورة.
وأما المخالفة في المتن فرواه بلفظ: كان الأذان على عهد النبي مثنى مثنى، والإقامة واحدة غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة ثنى بها فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة. ولم يذكر التثويب. وسبق تخريجه، انظر ح (٣٦).
وكما اختلف على أبي جعفر المؤذن، اختلف على أبي المثنى
فرواه أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، وليس فيه ذكر للتثويب.
ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى به، بلفظ: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>