للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

خص قضاء الوتر بمن نام عن وتره أو نسيه، فكان خاصًّا بالمعذور، فمن ترك الوتر بلا عذر فلا يشمله الحديث، فلا يشرع له القضاء؛ لأنها عبادة مؤقتة، فتفوت إذا فات وقتها.

• ويناقش:

إذا صح وقوع العبادة خارج وقتها من المعذور صح وقوع العبادة من غير المعذور، فالعبادات التي لا تصح أن تقع خارج وقتها لا تصح مطلقًا من غير فرق فيها بين المعذور وغيره، كالحج، والوقوف بعرفة، ونحو ذلك، فإذا صحت الصلاة خارج وقتها، كان المصلي مأمورًا بفعلها مطلقًا.

فإن قيل: لِمَ خَصَّ الشارع النوم والنسيان؟ فالجواب أن الشارع خصهما بالذكر -والله أعلم- لبيان أنهما وإن رفعا أهلية الأداء فإنهما لا يرفعان أهلية القضاء، بخلاف ما لو كان العبد يتعرض لجنون متقطع، فإنه لو مر عليه وقت العبادة، وهو مجنون لم يطلب منه القضاء؛ فبين الشارع أن النائم والناسي، وإن كانا غير مكلفين وقت النوم إلا أنهما يختلفان عن المجنون، فمن نام أو نسي كان مأمورًا إذا استيقظ أو تذكر بقضاء العبادة وجوبًا في الواجبات، واستحبابًا في المندوبات، ولا يدل على أن غيرهما لا يقضي، وقد بينت ذلك مع مزيد إيضاح في الخلاف في قضاء من ترك الصلاة عمدًا، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الثاني:

(ح-٦٦١) ما رواه ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد، أن رسول الله ، قال: من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له (٢).

[رجاله ثقات]


(١) سنن أبي داود (١٤٣١)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-٦٥٤).
(٢) صحيح ابن خزيمة (١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>