هذا التفريق، فإن الوتر من صلاة الليل بالاتفاق، وليس من صلاة النهار، والليل ينتهي بطلوع الصبح، وما فعل خارج وقته لا فرق فيه بين فعله قبل صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس، فالكل يصدق عليه أنه قضاء.
الجواب الثالث:
هذه الآثار تدل على قضاء صلاة الوتر قبل صلاة الصبح، ولا دلالة فيها على المنع من القضاء بعد صلاة الصبح، فهي فرد من أفراد العموم في حديث أبي سعيد المرفوع: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، فهذه الآثار تجري على قول الأصوليين إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا. فقولكم بتخصيص القضاء فقط قبل صلاة الصبح لا دليل عليه من هذه الآثار، وأما بيان كيف يصليه إذا نام عنه فقد بينت السنة أن ذلك يكون بالتعويض عنه بأن يصليه شفعًا، والمبين مقدم على المجمل، وعلى فرض التعارض فالمرفوع مقدم على الموقوف.
الجواب الرابع:
قول عائشة في صحيح مسلم: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (١).
قوله:(كان -الدالة على التكرار- إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار) عمومه يشمل ما إذا كان قد أدرك الصبح في وقته، أو نام حتى فات الصبح؛ لأن الحديث لم يفرق بين الحالين، بل إن مفهوم الشرط يدل على أن ذلك الوجع أو النوم لم يكن يغلبه عن صلاة الصبح، فكان النبي ﷺ يقضي الوتر في النهار شفعًا، أدرك الصبح، أو لم يدركه، هذه هي السنة المرفوعة، فكانت أولى بالعمل والتقديم.
• دليل من قال: إذا تعمد تركه لم يقضه:
الدليل الأول:
(ح-٦٦٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، أخبرنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.