للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن قوله : (من أدركه الصبح إلى قوله: فلا وتر له) عام يشمل المعذور وغير المعذور، خص منه المعذور في حديث أبي سعيد مرفوعًا: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.

وسبق الجواب عن حديث أبي سعيد: بأن يحيى بن أبي كثير قد رواه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فخالف فيه قتادة في لفظه، حيث رواه بلفظ: أوتروا قبل أن تصبحوا، فأمر بالوتر قبل الصبح، ولم يَنْفِ الوتر عمن أصبح.

قال البيهقي: رواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه.

وأن نفي الوتر بقوله: (فلا وتر له) أي لا يمكنه أن يقضيه على صفته وترًا، وإن كان يمكنه أن يصليه شفعًا بزيادة ركعة ..

والمرء إذا ترك قيام الليل كسلًا مع قدرته، ثم بدا له أن يتدارك ذلك، ويصلي من النهار شفعًا تعويضًا لما فاته، لا يقال له: لا تفعل؛ لأن ذلك داخل في النفل المطلق، وهو من عمل الخير الذي يحسب للعبد، ويحمله ذلك على فعل الوتر في وقته مستقبلًا، والله أعلم.

• الراجح:

أن الوتر يفوت بطلوع الصبح، وأن الأولى إذا فات أن يعوض ذلك بالصلاة من النهار شفعًا، بأن يصلي مقدار ما كان يصلي من الليل ويزيد ركعة، هذا ما تدل عليه السنة المرفوعة، وسواء أترك ذلك لعذر أم لغير عذرٍ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>