ولم ينفرد بهذا اللفظ غيلان بن جرير، عن أبي مجلز، بل تابعه عاصم الأحول، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة. قلت: أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم، فرفعت رأسي، فإذا السماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح. رواه ابن ماجه (١١٧٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول به. وهذا يدل على أن ابن عمر لا يرى قضاء الوتر، وإلا لكان قال به حين سئل: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ فلم يجبه إلى القول بالقضاء. إلا أن عاصمًا الأحول قد اختلف عليه فيه: فرواه عبد الواحد بن زياد، عن عاصم كما سلف. وتابعه غيلان بن جرير عن أبي مجلز على لفظه. ورواه شعبة كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٧٣). ومحاضر كما في الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٩٢) كلاهما عن عاصم (الأحول) عن لاحق (أبي مجلز) قال: أصبح ابن عمر، ولم يوتر، أو كاد يصبح، أو أصبح إن شاء الله تعالى، ثم أوتر. هذا لفظ شعبة. ولفظ محاضر: عن ابن عمر قال يومًا: ما أوترت حتى أصبحت. ومحاضر فيه كلام، ولكنه منجبر مع متابعة شعبة، فجعل الأثر موقوفًا على ابن عمر ﵄، وليس مرفوعًا إلى النبي ﷺ. وكل هذه الطرق على اختلافها لم يأتِ منها ما يوافق رواية عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عمر أن النبي ﷺ أصبح فأوتر، ولهذا حين روى البيهقي في السنن (٢/ ٦٧٣) رواية عمرو بن عاصم، عن همام به، مرفوعًا، أتبعه برواية شعبة، عن عاصم، عن أبي مجلز به موقوفًا، وقال: وهذا أشبه. جاء في ترجمة عمرو بن عاصم، قال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقدم عليه الحوضي في همام. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن معين: صالح. وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٨٩). وفي التقريب: صدوق في حفظه شيء.