للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويجاب:

بأن لفظ (فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر) موقوف على ابن عمر، والموقوف لا حجة فيه لمخالفته نصوصًا أخرى مرفوعة، وقد يكون ابن عمر قاله تفقهًا من القدر المرفوع في الحديث، وذلك من قول النبي : (أوتروا قبل الفجر)، فإن كان ذلك كذلك فالحديث المرفوع إنما يبين وقت الوتر من حيث الأداء، ولم يتعرض للقضاء، وإذا كان هذا النص لا يدل على القضاء فهو لا يمنع منه، فيطلب حكم القضاء من دليل آخر، والله أعلم.

الدليل السادس:

(ح-٦٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، عن أبي هارون،

عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله أن لا وتر بعد طلوع الفجر (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).


(١) المصنف (٦٧٧٤).
(٢) ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٦٧٧٥) حدثنا معتمر، عن أبي هارون به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٥٩١) عن جعفر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي به.
وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك، كان خارجيًّا فتشيع.
المسند المصنف المعلل (٢٨/ ١٨١)
وقال محمد بن نصر المروزي: هذا حديث لو ثبت لكان حجة، لا يجوز مخالفته،
غير أن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية أبي هارون العبدي، وقد روي عن أبي سعيد من طريق آخر رواية تخالف هذه في الظاهر. اه يقصد رواية عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>