للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان يمكنه أن يصليه شفعًا بزيادة ركعة.

فإن قيل: إن هذا من باب التعويض.

فالجواب: وإن كان كذلك فإنه بدل عن الوتر، وبدل الشيء يقوم مقامه، فالظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، وليست على صفتها.

الدليل الخامس:

(ح-٦٥٢) ما رواه أحمد من طريق ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، حدثنا نافع،

أن ابن عمر، كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله قال: أوتروا قبل الفجر.

[قوله: (إذا كان الفجر فقد ذهب الوتر)، موقوف على ابن عمر] (١).


(١) رواه أحمد (٢/ ١٥٠) وابن خزيمة (١٠٩١) عن محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج،
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٢٢٦٩)، وابن خزيمة (١٢٣٤)، والحاكم في المستدرك (١١٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٧٢)، من طريق حجاج بن محمد، كلاهما (ابن جريج، وحجاج بن محمد) عن سليمان بن موسى، عن نافع به، فكان لفظه مشتملًا على مرفوع وموقوف:
أما الموقوف منه، فقول ابن عمر : (فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر).
وأما المرفوع منه: فالأمر بالوتر آخر الصلاة، وأن يكون ذلك قبل الفجر.
ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (٢/ ١٥٠) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به، بلفظ ابن بكر.
ورواه محمود بن غيلان، كما في سنن الترمذي (٤٦٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٣٥)، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى به، بلفظ: عن النبي قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر.
فجعل كل اللفظ مرفوعًا.
وليس الحمل على محمود بن غيلان؛ لأن هذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦١٣) موافقًا لرواية الترمذي، فيكون الحمل والله أعلم على سليمان بن موسى، ولهذا قال الترمذي: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. اه
ورواية عبد الرزاق، عن ابن جريج من رواية أحمد عنه أرجح لموافقتها رواية ابن بكر عن ابن جريج، بل ولموافقتها رواية حجاج بن محمد عن سليمان بن موسى.
قال البخاري كما في العلل الكبير (٤٦٤): سليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير، وذكر حديثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ؛ إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر. اه
وقد رواه مسلم (١٥٢ - ٧٥١) من طريق ابن جريج، أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله يأمرهم. وليس فيه فإذا كان الفجر فقد ذهب الوتر.
وبهذا اللفظ رواه مسلم (١٥٠ - ٧٥١) من طريق الليث، عن نافع به.
كما رواه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (١٥١ - ٧٥١) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به مرفوعًا، بلفظ: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا. وليس في كل هذه الألفاظ: إذا كان الفجر فقد ذهب الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>