للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثنتي عشرة ركعة (١).

وجه الاستدلال:

أنه لما كان يوتر بإحدى عشرة ركعةً، وقد فات الوتر بنوم أو وجع عوضه بأن صلى ثنتي عشرة ركعة من النهار، فإذا صح تعويض الوتر بالنهار، فيقاس على ذلك راتبة الفجر، وتكون صلاة ركعتين من النهار هو من باب التعويض، لا من باب القضاء؛ لأن سنة الفجر تفوت بفوات وقتها.

• وأجيب:

حمل بعض أهل العلم أن صلاة ثنتي عشرة ركعة أنه من باب قضاء صلاة الليل، وليس تعويضًا عن الوتر، ولا قضاء له، فالوتر لم يأتِ فيه نص بأنه يقضى.

قال ابن تيمية: «الصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، فإنه إذا صليت لم يبقَ في قضائه فائدة» (٢).

وقال ابن القيم: وتر النهار -يقصد المغرب- يقضى بالاتفاق، وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل، فإن المقصود منه قد فات فهو كتحية المسجد، ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات، وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا: لا يُقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته، قال: وقد ثبت عن النبي أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولم يذكر الوتر» (٣).

• ويرد:

بأن صلاة اثنتي عشرة ركعة أتكون قضاءً لصلاة التهجد، أم تعويضًا عنها، أم تعويضًا عن صلاة الوتر؟

هذا ينبني على الخلاف: هل الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبل الركعة تكون من صلاة الليل؟ أو الوتر هو مجموع إحدى عشرة ركعة؟ وهي مسألة خلافية سيأتي


(١) صحيح مسلم (٧٤٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٩١).
(٣) أعلام الموقعين (٤/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>