مهمل غيره، ولا يصح القياس عليه؛ لأن سائرها مشغول بعبادات أخرى (١).
• وقد يناقش:
بأن وقوع القضاء في الوقت المهمل وقع اتفاقًا، وليس شرطًا، ولو كان اعتباره شرطًا لجاء في النصوص ما يوضح ذلك، ولذلك وقع من النبي ﷺ قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وهو وقت ليس بالمهمل.
• دليل المالكية على تقديم الصبح في القضاء على سنتها:
(ح-٦٣٩) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].
ورواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:
من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
قال المثنى: أو غفل عنها بدلًا من نسي.
وجه الاستدلال:
الحديث يأمر بأن يصلي الفائتة وقت ذكرها، فيتعين وقتها بالذكر، وهو مقدار ما تفعل فيه، فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه، كما لو ضاق وقتها المعين لها.
• ويجاب:
بأن حديث (فليصلها إذا ذكرها … ) عام، خص منه الاشتغال بالسنة الراتبة كما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة في تعريس النبي ﷺ بالوادي ونومهم عن صلاة الصبح، والخاص مقدم على العام كما هو معلوم في أصول الفقه.
كما أن وجوب الفورية في القضاء مسألة مختلف فيها، وقد سبق بحثها.
• دليل من قال: الركعتان من باب التعويض، وليستا من باب القضاء:
(ح-٦٤٠) روى مسلم من طريق زرارة، عن سعد بن هشام بن عامر،
عن عائشة ﵂ في سؤاله لها عن قيام رسول الله ﷺ من حديث طويل، وفيه: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار
(١) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨).