للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مهمل غيره، ولا يصح القياس عليه؛ لأن سائرها مشغول بعبادات أخرى (١).

• وقد يناقش:

بأن وقوع القضاء في الوقت المهمل وقع اتفاقًا، وليس شرطًا، ولو كان اعتباره شرطًا لجاء في النصوص ما يوضح ذلك، ولذلك وقع من النبي قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وهو وقت ليس بالمهمل.

• دليل المالكية على تقديم الصبح في القضاء على سنتها:

(ح-٦٣٩) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

ورواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:

من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

قال المثنى: أو غفل عنها بدلًا من نسي.

وجه الاستدلال:

الحديث يأمر بأن يصلي الفائتة وقت ذكرها، فيتعين وقتها بالذكر، وهو مقدار ما تفعل فيه، فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه، كما لو ضاق وقتها المعين لها.

• ويجاب:

بأن حديث (فليصلها إذا ذكرها … ) عام، خص منه الاشتغال بالسنة الراتبة كما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة في تعريس النبي بالوادي ونومهم عن صلاة الصبح، والخاص مقدم على العام كما هو معلوم في أصول الفقه.

كما أن وجوب الفورية في القضاء مسألة مختلف فيها، وقد سبق بحثها.

• دليل من قال: الركعتان من باب التعويض، وليستا من باب القضاء:

(ح-٦٤٠) روى مسلم من طريق زرارة، عن سعد بن هشام بن عامر،

عن عائشة في سؤاله لها عن قيام رسول الله من حديث طويل، وفيه: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار


(١) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>