الصحيحين قضاء راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر على وجه الاستقلال، وإذا صح هذا في راتبة الظهر فراتبة الصبح أولى بالقضاء؛ لأنها مقدمة في الفضل على سائر الرواتب، كما صح عن ابن عمر ﵁ أنه فاتته راتبة الفجر وحدها، فقضاها بعد طلوع الشمس، وسبق تخريجه.
• وجه من قال: تقضى سنة الفجر ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فقط:
الدليل الأول:
(ح-٦٣٨) ربما يستدل له بما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن السائب ابن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال:
سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله ﷺ: من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل (١).
[صوب الدارقطني وقفه، والموقوف له حكم الرفع].
وجه الاستدلال:
اشترط الحديث لمن نام عن حزبه من الليل أن يقرأه في ما بين صلاة الفجر إلى الزوال لكي يحسب له كأنما قرأه من الليل، فمن قرأه بعد الزوال لم يحسب له فضل قراءته من الليل، خرج قضاء الصلاة فيما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس للنهي عن الصلاة فيها، وبقي ما عداه وقتًا لقضاء عبادة الليل، وإذا كان هذا شرطًا في قراءة القرآن، وهو عبادة لا وقت لها، فالصلاة المؤقتة كركعتي الفجر من باب أولى أن ينتهي وقت قضائها إلى زوال الشمس.
•ويناقش:
بأن ترتيب الفضل باب، وصحة القضاء باب آخر، فالحديث لا يمنع من صحة القضاء بعد الزوال، وقد قضى النبي ﷺ راتبة الظهر بعد العصر.
الدليل الثاني:
الأصل أن القضاء مختص بالواجب، إلا أن النص ورد في قضاء راتبة الفجر وقد ورد في الوقت المهمل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولا يوجد وقت