للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنهما أجل القضاء إلى طلوع الشمس فهذا مجرد فعل من الصحابي، وهو يدل على أفضيلة القضاء بعد ارتفاع الشمس، لكن لا دلالة فيه على تحريم القضاء قبل طلوع الشمس من أجل وقت النهي، ذلك أن السنة المرفوعة قد دلت على قضاء راتبة الظهر في وقت النهي، ولم ينتظر النبي غروب الشمس، فدل على أن ذوات الأسباب تقضى في وقت النهي، والله أعلم.

• دليل من قال: لا تقضى راتبة الفجر إلا تبعًا للفريضة.

(ح-٦٣٧) روى مسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،

عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (١).

وله شاهد من حديث أبي قتادة عند مسلم، وهو في البخاري وذكر فيه قضاء الفريضة وحدها (٢).


(١) صحيح مسلم (٦٨٠).
(٢) حديث أبي قتادة رواه ابنه عبد الله فلم يذكر قضاء سنة الفجر، ورواه عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، فحفظ لنا أنه صلى راتبة الفجر، وقد رواه عن عبد الله بن رباح ثلاثة:
ثابت البناني وخالد بن سمير، وقتادة وبكر بن عبد الله المزني.
فأما رواية بكر المزني فقد كانت مختصرة، وليس فيها موضع الشاهد، لهذا لم أتعرض لها بالتخريج اللهم إلا أن الطحاوي في مشكل الآثار (٤٥٧٨) قد روى الحديث من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح به، فذكر قضاء سنة الفجر، ثم ساق الحديث من طريق بكر المزني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي مثله، فإن كانت المثلية باللفظ فقد يقال إن هذا الطريق قد جاء فيه ذكر قضاء الراتبة من طريق المزني، وإن كان لا يمكن الجزم بذلك، فالطرق المبينة تكشف أن بكرًا المزني روى الحديث مختصرًا، والله أعلم.
وأما رواية ثابت وخالد، وقتادة فقد نقلت لنا هذه السنة، وهو شاهد لما رواه مسلم عن أبي هريرة.
وإليك تخريج الحديث مكتفيًا بنقل من روى عنه قضاء سنة الفجر حيث موضع الشاهد.
فالحديث رواه البخاري (٥٩٥) وابن خزيمة (٤٠٩)، وابن حبان (١٥٧٩)، من طريق محمد بن فضيل.
ورواه أحمد (٥/ ٣٠٧)، والبخاري (٧٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٥٤) والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>