للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقوله في حديث أبي سعيد: (لا صلاة بعد الصبح) لفظ: (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، سواء أكانت نفلًا مطلقًا أم كانت من ذوات الأسباب.

وقوله في حديث عمر : (نهى عن الصلاة … ) أل في الصلاة للعموم، فيدل بعمومه على ما دل عليه عموم حديث أبي سعيد الخدري .

وقد أخذ بهذا العموم جمهور الفقهاء، وخالف الإمام الشافعي، فحمل النهي فيها على النفل المطلق، وخص هذا العموم بعموماتٍ أُخَرَ، فلم يشمل ذلك عنده ما له سبب كحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فإنه عام في الوقت، ومنه حديث: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار) (١).

فقدم الشافعي عموم هذين الحديثين وأمثالهما على عموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وعليه حمل قضاء النبي سنة الظهر بعد العصر حين شغل عنها، ويقاس عليه قضاء سنة الفجر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهذه المسألة لها أدلة كثيرة يستحسن أن نتعرض لها بالبحث إن شاء الله تعالى على وجه الاستقلال، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-١٧٢) من الآثار ما رواه عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد، حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها (٢).

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

هذا الأثر دليل على صحة قضاء راتبة الفجر على وجه الاستقلال، وفيه رد على من اشترط للقضاء أن يكون ذلك تبعًا للفريضة، وكون ابن عمر رضي الله


(١) انظر: تخريج (ح: ١٠٩٠)، و (ح: ١١٢١).
(٢) المصنف (١٣٢٤٣).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>