وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٦) حدثنا بهز، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال همام: وجدت في كتابي: عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعًا: من صلى يعني ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. ورواه الدارقطني (١٤٣٥)، والحاكم (١٠١٣) من طريق محمد بن سنان، حدثنا همام، سمعت قتادة يحدث عن النضر بن أنس به، بلفظ: من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح. قال البيهقي في خلافياته نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٥/ ١١) هذا ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ عن قتادة بغير هذا الإسناد: (فليتم صلاته) .... وتعقبه الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ١١)، فقال: هو رواية بالمعنى الذي فهمه من قوله: (فليتم صلاته). اه وذهب البيهقي إلى أن تفرد عاصم بن عمرو ليس علة، وقال البيهقي: تفرد به عمرو بن عاصم، والله تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة. اه وكلام الترمذي أدق، فهو قد لحظ التفرد والمخالفة. وقال الآجري: سألت أبا داود عن عمرو بن عاصم الكلابي، فقال: لا أنشط لحديثه، وقدم عليه الحوضي في همام. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن معين: صالح. وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٨٩). وفي التقريب: صدوق في حفظه شيء. وتفرد مثل هذا عن همام، وهمام له أصحاب يعتنون بحديثه لو كان محفوظًا لنقله أصحابه مثل عفان وحجاج، وشيبان بن فروخ ويزيد بن هارون، ووكيع، وغيرهم من ثقات أصحابه، ويستبعد أن يكون هذا من حديث همام ثم لا يرويه عنه إلا عمرو بن عاصم، والله أعلم.