للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخلاف هل تقضى بعد الزوال؟ فقيل: تقضى مطلقًا، وقيل: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها.

• دليل من قال: تقضى الراتبة بعد طلوع الشمس:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٢) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه» (١).

[لم يرْوِهِ عن قتادة إلا همام، تفرد به عنه عمرو بن عاصم، ولا يحتمل تفرده] (٢).


(١) سنن الترمذي (٤٢٣).
(٢) رواه الترمذي في السنن (٤٢٣) حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري.
ورواه ابن خزيمة (١١١٧) حدثنا علي بن نصر الجهضمي،
ورواه ابن خزيمة (١١١٧) وابن حبان (٢٤٧٢) عن عبد القدوس بن محمد بن شعيب،
ورواه الدارقطني (١٤٣٦)، والحاكم (١٠١٥)، وعنه البيهقي (٢/ ٦٨١) من طريق أبي بدر الغيري (عباد بن الوليد).
ورواه الحاكم (١١٥٣) من طريق أبي قلابة (عبد الملك بن محمد الرقاشي).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٨١) من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلهم عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اه
قال الترمذي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
فأشار الترمذي إلى تعليل الحديث بأمرين: أحدها: تفرد عاصم بن عمرو.
الثاني: مخالفة عاصم بن عمرو لعبد الصمد بن عبد الوارث، وبهز، ومحمد بن سنان.
فقد رواه أحمد (٢/ ٣٤٧)،
وابن خزيمة (٩٨٦) حدثنا إسحاق بن منصور،
وابن حبان (١٥٨١) من طريق زيد بن أخزم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>