للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشمس (١).

[الحديث مختصر من قصة نوم النبي عن صلاة الصبح، وقضائه ركعتي الفجر مع الفريضة] (٢).

ظاهر الحديث دليل على مشروعية قضاء ركعتي الفجر على وجه الاستقلال، ولا يشترط لقضائه فوات الفريضة.

• وأجيب:

بأن مروان بن معاوية قد اختصر الحديث، والحديث بتمامه في قضاء سنة الفجر مع الفريضة فهو دليل على مشروعية قضاء ركعتي الفجر تبعًا للفريضة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

نهى رسول الله عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وقد رواه جمع من أصحابه في الصحيحين وفي غيرهما، ومطلق هذه الأحاديث وعمومها يشمل قضاء راتبة الفجر، وهي أكثر أحاديث وأصح من قضاء راتبة الفجر بعد الصبح، فإن الحديث الوارد فيها معلول، كما أنها أحاديث قولية وهي مقدمة


(١) مسند أبي يعلى (٦١٨٥).
(٢) الحديث رواه أيضًا ابن ماجه (١١٥٥) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب.
ورواه ابن حبان (٢٦٥٢) من طريق محفوظ بن أبي توبة، ثلاثتهم عن مروان بن معاوية به.
قلت: قد رواه مسلم في صحيحه (٦٨٠) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطانُ … ثم ذكر قضاء راتبة الفجر قبل قضاء الصبح.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٤): سألت أبي عن حديث رواه مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى ركعتي الفجر حين طلعتِ الشمس.
قال أبي: غلط مروان في اختصاره، إنما كان النبي في سفر، فقال لبلال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال: أنا، فغلبه النوم حتى طلعتِ الشمس، فقام النبي وقد طلعتِ الشمس، فأمر بلالًا أن يؤذن، وأمر الناس أن يصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر، فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الشمس.
وفي موضع آخر من العلل (٤٠٥): قال أبي: اختصر مروان من الحديث الذي نام النبي فلم يوقظه إلا حر الشمس. اه

<<  <  ج: ص:  >  >>