للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختار بعض مشايخ ما وراء النهر من الحنفية قضاء سنة الفجر بعد الزوال، وهو في مقابل الأصح عندهم، وبه قال أشهب من المالكية (١).

وقال بعض المالكية: إن صلاتهما ليس على وجه القضاء، وإنما على وجه التعويض عنهما (٢).

• الأدلة على قضاء سنة الفجر ولو في وقت النهي:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي،

عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله : أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) انظر: شرح الخرشي (٢/ ١٦).
(٣) المسند (٥/ ٤٤٧).
(٤) الحديث رواه سعد ويحيى وعبد ربه أولاد سعيد بن قيس، كما رواه قيس بن أبي حازم عن قيس، فهذه أربعة طرق، وكلها ضعيفة، وإليك بيان ذلك.
الطريق الأول: طريق سعد بن سعيد الأنصاري.
رواه سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس، وقد رواه عن سعد جماعة.
الأول: عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد.
رواه أحمد (٥/ ٤٤٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٦٧) ح ٩٣٧،
وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (١٢٦٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٦٨٠)،
ومحمد بن عبد الله بن نمير كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥٦٩٩)،
ومحمد بن بشر أخو خطاب، كما في معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ٣٥٠)،
أربعتهم (أحمد وعثمان، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وابن بشر) رووه عن عبد الله بن نمير، عن سعد، عن التيمي، عن قيس بن عمرو.
ورواه ابن ماجه في السنن (١١٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>