قال في الإنصاف (٢/ ١٧٨)، ومن فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤها … اه وانظر: الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٣٤)، (٢) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٥٢). (٣) الإنصاف (٢/ ١٧٨)،. (٤) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٣٤)، المبدع (٢/ ٢٠)، الإنصاف (٢/ ١٧٨)، الإقناع (١/ ١٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٢٤). (٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٧٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧١)، البحر الرائق (٢/ ٨٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦). جاء في القوانين الفقهية (ص: ٦٢): «ومن فاتته نافلة لم يقضها في المذهب إلا من فاتته ركعتا الفجر، فيقضيهما بعد طلوع الشمس، وفاقًا لهم». جاء في الشرح الكبير (١/ ٣١٩): «ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد. قال الدسوقي في حاشيته: لا مفهوم لقوله: (نام) بل كذلك المؤخر لها عمدًا حتى طلعت الشمس .... وقوله: (على المعتمد) مقابله: أنه يقدم الفجر على الصبح، والقولان لمالك».