للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنفية، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١).

وقال مالك في رواية، وبعض الحنفية: لا تقضى لا تبعًا، ولا قصدًا (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).

واختلفوا في وقت القضاء:

فقيل: يجوز القضاء في كل وقت، ولو صادف ذلك وقت النهي، كأن يقضيها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور، وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج (٤).

وقيل: تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الأصح في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ورواية عن أحمد، إلا أن المالكية في المعتمد قالوا إذا قضيت مع الفريضة قدمت الفريضة (٥).


(١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٧٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧١)، البحر الرائق (٢/ ٨٠)، منح الجليل (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٣) و (٢/ ٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٥).
قال في الإنصاف (٢/ ١٧٨)، ومن فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤها … اه وانظر: الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٣٤)،
(٢) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٥٢).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٧٨)،.
(٤) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٣٤)، المبدع (٢/ ٢٠)، الإنصاف (٢/ ١٧٨)، الإقناع (١/ ١٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٢٤).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٧٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧١)، البحر الرائق (٢/ ٨٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦).
جاء في القوانين الفقهية (ص: ٦٢): «ومن فاتته نافلة لم يقضها في المذهب إلا من فاتته ركعتا الفجر، فيقضيهما بعد طلوع الشمس، وفاقًا لهم».
جاء في الشرح الكبير (١/ ٣١٩): «ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد. قال الدسوقي في حاشيته: لا مفهوم لقوله: (نام) بل كذلك المؤخر لها عمدًا حتى طلعت
الشمس .... وقوله: (على المعتمد) مقابله: أنه يقدم الفجر على الصبح، والقولان لمالك».

<<  <  ج: ص:  >  >>