وقال المالكية: القانون في ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منها بواحد، وتزيد على المجموع واحدًا، فلو نسي ثلاثًا صلى سبعًا، وأي صلاة بدأ بها ختم بها. انظر: القوانين الفقهية (ص: ٥١)، شرح التلقين (٢/ ٧٥٣)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٧٤)، منح الجليل (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٣). (٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٤)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤٦)، المغني (١/ ٤٣٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٣٨). (٣) المغني (٤/ ٤٣٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣).