للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنفية، والمذهب عند المالكية (١).

وقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه سقط الترتيب، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يرتبها كما جاءت مرتبة بالشرع من غير تَحَرِّ، فيصلي الظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب مثلًا. نقلها مهنا عن أحمد فيمن ترك الظهر والعصر من يومين، ولا يدري أيتهما الأولى، والثلاث مقيسة عليها (٣).

وجهه: أن التحري فيما فيه أمارة، وهذا لا أمارة فيه يرجع إليها، فيرجع إلى ترتيب الشرع.

ومنزع الاجتهاد في هذه المسألة وأدلتها كالمسألة السابقة، فارجع إليه يغنك عن إعادتها في هذه المسألة، وهي تدور على أيهما المقدم: التحري، أو اليقين في تحصيل الترتيب عند من يقول بوجوبه، وقد رجحت أن اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع، فإن كان لا يصل إلى اليقين إلا بأن يصلي صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري، وهو سبيل أكثر المسائل الفقهية العملية، وبه قام سوق الاجتهاد في المسائل الظنية، فإن لم يكن سبيل إلى التحري سقط وجوب الترتيب، والله أعلم.


(١) قال الحنفية: يصلي سبع صلوات: الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر. انظر: البحر الرائق (٢/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٣).
وقال المالكية: القانون في ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منها بواحد، وتزيد على المجموع واحدًا، فلو نسي ثلاثًا صلى سبعًا، وأي صلاة بدأ بها ختم بها. انظر: القوانين الفقهية (ص: ٥١)، شرح التلقين (٢/ ٧٥٣)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٧٤)، منح الجليل (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٣).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٤)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤٦)، المغني (١/ ٤٣٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٣٨).
(٣) المغني (٤/ ٤٣٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>