ومن المالكية من قال: إن جهل اليومين وعلم الوقت، فإنه يصلى ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين، وإن عرف اليومين: كالسبت والأحد، وجهل السابق، فإنه يصلي ظهرًا للسبت، ثم عصرًا للأحد، ثم عصرًا للسبت، ثم ظهرًا للأحد، والأول هو المشهور، انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨، ١٠٩)، الجامع لابن يونس (١/ ٧٤١)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٧٥٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٢)، جامع الأمهات (ص: ١٠١). (٢) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢)، المغني (١/ ٤٣٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٣٨).