للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه القول بوجوب ثلاث صلوات:

أن الترتيب بين الفوائت واجب، ولا يمكن تحصيله في هذه الصورة بيقين إلا بأن يصلي ثلاث صلوات؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولًا فقد وقعت موقعها وجازت، وتحسب إعادة الظهر بعد العصر نافلة له، ولو كانت العصر هي المتروكة أولًا، حسبت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له، فإذا أدى العصر بعدها فقد وقعت موقعها وجازت، ثم إذا أدى الظهر بعدها وقعت موقعها وجازت، فحصل له الترتيب، وخرج من العهدة بيقين.

وقيل: إن علم اليومين كالسبت والأحد فإنه يصلي ظهرًا للسبت، وعصرًا للأحد، ثم عصرًا للسبت، ثم ظهرًا للأحد، وهو قول في مقابل المشهور في مذهب المالكية (١).

وقيل: يتحرى، فيبني على غالب ظنه، فإن استوى الأمران عنده بدأ بما شاء منهما، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أخذ بها المتأخرون من أصحابه (٢).

• وجه القول بأن فرضه التحري:

هذا القول يرى بأن التحري أولى من اليقين؛ ذلك أن هذا الرجل قد ترك صلاتين، وكوننا نأمره أن يصلي ثلاثًا خلاف ما افترضه الله عليه، لهذا سقط تكليفه


(١) من المالكية من قال: لا مراعاة لاختلاف الأيام، فمن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين ولا يدري أيهما أسبق فإنه يصلي ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين، من غير فرق أن يعلم اليومين كالسبت والأحد، أو يجهلهما؛ لأن المراعاة للأوقات، وليست للأيام.
ومن المالكية من قال: إن جهل اليومين وعلم الوقت، فإنه يصلى ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين، وإن عرف اليومين: كالسبت والأحد، وجهل السابق، فإنه يصلي ظهرًا للسبت، ثم عصرًا للأحد، ثم عصرًا للسبت، ثم ظهرًا للأحد، والأول هو المشهور، انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨، ١٠٩)، الجامع لابن يونس (١/ ٧٤١)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٧٥٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٢)، جامع الأمهات (ص: ١٠١).
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢)، المغني (١/ ٤٣٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>