للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكلَّفَ إلا صلاةً واحدةً كما هي عليه، ولا مزيد.

وكونه لا يدري أي صلاة هي، فلا يقدر البتة على نية لها بعينها، ولا بد له من نية مشكوك فيها: فينوي أنه يؤدي الصلاة التي فاتته ويعلمها الله، فيصلي ركعتين، ثم يجلس، ويتشهد، فإذا أتم تشهده فقد شك، أتمت صلاته أم صلى بعضها، وبهذا الشك دخل في جملة من أمره النبي إذا لم يَدْرِ كَمْ صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام، وعلى شك من الزيادة، فيقوم إلى ركعة ثالثة، ولا بد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقد شك: هل أتم صلاته التي عليه إن كانت هي المغرب، فيقعد حينئذٍ؟ أم بقيت عليه ركعة إن كانت هي الظهر، أو العصر، أو العشاء، فإذا صار في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره النبي إذا لم يدر كم صلى، بأن يصلي حتى يكون على يقين من التمام، وعلى شك من الزيادة، فعليه أن يقوم إلى رابعة، فإذا أتمها وجلس في آخرها، وتشهد، فقد أيقن بالتمام، وحصل في شك من الزيادة، فَلْيُسَلِّمْ حينئذٍ، وليسجد للسهو كما أمره الله (١).

وهذا أضعف الأقوال؛ لأن هذه الصلاة لا مثيل لها في الصلوات المفروضة، ودخل بالصلاة دون أن ينوي بفعله هذا صلاة بعينها، لأنه يتنقل بها من ثنائية إلى ثلاثية إلى رباعية، وفي كل مرة يزيد ركعة ينوي بها الصلاة التي فاتته، ونيته فيها غير جازمة، والله أعلم (٢).

• الراجح:

أن المقدم في مثل هذا هو التحري إن أمكن، وهو إعمال الاجتهاد في تعيين الفائتة، والخطأ في الاجتهاد معذور فيه صاحبه، والظن سبيل كل من تعذر للوصول إلى اليقين، وإن لم يمكن التحري والاجتهاد فإنه يصلي ثلاث صلوات، الفجر، والمغرب، ورباعية ينوي بها الواجب الذي في ذمته؛ ليخرج من العهدة بيقين، والله أعلم.


(١) المحلى بالآثار (٣/ ٩٩).
(٢) انظر: مقاصد المكلفين فيما يُتَعَبَّدُ به لرب العالمين (ص: ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>