للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكما أن التردد ليس في قصد الصلاة، فالمؤدي يقصدها بلا تردد، وإنما التردد في الاعتقاد، أهي الصلاة الفائتة أم لا؟

وقوله: الشك هو سبب الوجوب، يقصد به وجوب الخمس عليه، وإلا فوجوب القضاء ثابت في الذمة جزمًا بلا شك.

وقيل: يقضي ثلاث صلوات: الفجر، والمغرب، ورباعية واحدة ينوي بها ما فاتته، وهو رواية عن أحمد، وبه قال محمد بن بشر (١).

أما صلاة المغرب والفجر فالأمر بصلاتهما خشية أن تكون الفائتة إحداهما، وأما الصلاة الرباعية فخشية أن تكون الفائتة إما صلاة الظهر أو العصر، أو العشاء، وهذا القول بناه مجتهده على أنه لا يجب في النية تعيين نوع الفريضة، بل يكفي أن ينوي صلاة رباعية بلا تعيين، وإنما ينوي أربعًا بنية الواجب الذي عليه، ويغني ذلك عن نية تعيين الفرض من ظهر، أو عصر، أو عشاء.

وهذه مسألة خلافية، والجمهور على وجوب تعيين نوع الصلاة، من ظهر، أو عصر، أو عشاء، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في بحث مستقل.

وقال الثوري والمزني: «يلزمه أن يصلي أربع ركعات ينوي الفائتة التي عليه، ويجلس ويتشهد في ركعتين، ثم يجلس في الثالثة، ثم يجلس في الرابعة، زاد المزني: ويسجد للسهو ويسلم؛ لجواز أن يكون قد زاد في صلاته» (٢).

وقال الأوزاعي وابن حزم نحو هذا القول حيث قالا: يصلي أربع ركعات، يجلس في الثانية والرابعة، ثم يسجد للسهو، فأسقطا الجلوس في الثالثة.

• وجه وجوب هذه الصلاة بهذه الصفة:

أن الله ﷿ فرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه صلاة واحدة، وهي التي فاتته، فمن أمره بخمس صلواتٍ، أو أكثر فقد أمره يقينًا بما لم يأمره الله تعالى به ولا رسوله وفرضوا عليه صلواتٍ ليست عليه، وهذا باطل بيقين، فلا يجوز أن


(١) الفروع، الإنصاف (١/ ٤٤٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٣٣، ١٣٤)، البيان للعمراني (٢/ ٥٢)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>