للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرض، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يتحرى، بل يصلي خمسًا بنية الفرض، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، زاد المالكية: يبدأ بالظهر، ويختم بالصبح (٢).

وهذان القولان قد عرفنا منزع الاجتهاد فيهما في المسألة السابقة: هل يحكم الظن مطلقًا، أو لابد من اليقين في إبراء الذمة، ولا يكتفي بغلبة الظن؟

واستشكل بعضهم وجوب الصلوات الخمس بأن النية لا بد أن تكون جازمة، وهنا لا جزم، لأنه ليس على يقين أن إحداها هي التي فاتته.

وقد علل العز بن عبد السلام مذهب القائلين بالصحة: أن الأصل وجوب كل واحدة من الصلوات في ذمته، فصحت لذلك نيته، ولظنه بقاء كل صلاة في ذمته.

ويشكل عليه بأن الله قد فرض على هذا الرجل صلاة واحدة، فإيجاب خمس صلوات عليه تكليف له بما لم يأمر الله به.

• وعلل القرافي وجوب الخمس:

بأن الشك في عين الصلاة نصبه الشارع سببًا لإيجاب خمس صلوات، فإذا صلى الخمس فهو جازم بوجوب الخمس عليه لوجود سببها الذي هو الشك، لا متردد في نيته حتى يقال: إن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أن النية لا تصح في التردد» (٣).

وقوله بأنه جازم بوجوب الخمس عليه أي وجوب بدل، وإلا فالواجب عليه صلاة واحدة لا بعينها.


(١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٤٤٦).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٠)، مواهب الجليل (٢/ ١١)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٧١)، الفروق (١/ ١٣١)، شرح التلقين (١/ ٥٠٦)، جامع الأمهات (ص: ١٠٠)، المهذب (١/ ٧٣، ١٠٦)، المجموع (٣/ ٧١)، المنثور في القواعد (٢/ ٢٧٧)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (١/ ٨٥)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٩) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٩)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨).
(٣) الفروق (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>