أن الصلاة واجبة في الذمة بيقين، فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين، ولا يكتفي بغلبة الظن (١).
فمتى لزمه شيء، وشك هل فعله أو لا؟ لزمه فعله، لتيقن شغل الذمة به، فلا تبرأ ذمته إلا بتيقن فعله.
• ويناقش:
بأن وجوب الصلاة بيقين هذا لا نزاع فيه، وأما كون الذمة لا تبرأ منه إلا بيقين فغير مسلم، فإذا كنا في حال السهو في الصلاة مأمورين بالتحري، وتبرأ الذمة من الصلاة بغلبة الظن على الصحيح، فكذلك هنا.
والقول بأنه إذا لزمه شيء، وشك في فعله، لزمه فعله، فهذا على التسليم به، فهو في مسألة وجوب القضاء بالشك، أما كيفية القضاء، فإذا صلى حتى غلب على ظنه أنه قد فعل ما يجب عليه فعله كفاه ذلك.
• الراجح:
هذه المسألة فرد من مسائل كثيرة، هل يكفي العمل بغلبة الظن مطلقًا، أو لا يكفي الظن مطلقًا؟ بل لا بد من اليقين في براءة الذمة، أو يكفي الظن إذا تعذر اليقين، حيث التكليف باليقين مع تعذره من باب التكليف بما لا يطاق.
وعلى القول بأنه لا بد من اليقين، هل يلزمه صلاة ما تيقن تركه دون ما شك فيه؟ أو يجب عليه أن يصلي من الصلوات ما شك في فعله حتى يتيقن؟
والفقهاء ليست لهم قاعدة مطردة في هذا الباب، فهناك من المسائل ما يكفي فيها غلبة الظن كالاجتهاد في القبلة.
وهناك من المسائل ما قدم فيه اليقين وطرح الشك والظن، كما لو شك أو ظن خروج الحدث في صلاته، فإنه مأمور ألا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
ومثل هذه المسائل ما لو تعارض الأصل والظاهر، فالأصل هو المتيقن،