للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والظاهر: ملحق بالظن، فهل يقدم الأصل أو العكس؟ وليس في المسألة ضابط مطرد، بل كل مسألة لها حكم خاص، فيقدم الأقوى من الأصل أو الظاهر (١).

وأرى أن قول من قال: يصلي حتى يغلب على ظنه أنه قد أبرأ ذمته أقوى من غيره من الأقوال؛ لأن الظن معمول به في الشرع، بل إن أكثر مسائل العلم العملية قائمة على الظن، فسوق الاجتهاد في مسائل العلم قائم على الظن، ولو استبعد الظن لسقط كثير من الأحاديث، ولتعطل كثير من الأحكام، ولأغلق باب القضاء، بل أطلق الله العلم على الظن في كتابه العزيز، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ٠١].

فالمقصود بالعلم هنا هو الظن؛ لأنه لا سبيل العلم بما في القلوب، والله أعلم.


(١) قدم الحنفية في بعض المسائل الظاهر على الأصل لقرينة، جاء في المبسوط (١/ ٨٦): المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه».
فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل، وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم.
وكذلك صنع الحنابلة، فهناك مسائل قالوا: يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفي فيها بغلبة الظن.
ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين، ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لو شك في عدد الطلاق أو الرضعات، أوشك في عدد الطواف أو السعي أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك ولا ينظر إلى غلبة الظن. وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك في صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيرة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية فلتراجع (ص: ٥ - ١٥)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>