للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

الدليل الثاني:

أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.

الدليل الثالث:

(ح-٦٢٨) روى البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،

قال: قال عبد الله صلى النبي -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- وفيه: إذا شك أحدكم في صلاته، فَلْيَتَحَرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (١).

وإذا جاز التحري في أركان الصلاة جاز التحري في الصلاة نفسها؛ لأن حقيقة الصلاة هي مجموع أركانها.

الدليل الرابع:

إذا جاز الإمساك والإفطار بغلبة الظن، وهو أحد أركان الإسلام جازت الصلاة بالتحري قياسًا عليه.

(ح-٦٢٩) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ، قالت: أفطرنا على عهد النبي يوم غيم، ثم طلعت الشمس (٢).

وجه الاستدلال:

حيث أفطر الصحابة في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولو كان الفطر لا يجوز إلا بيقين لما وقع.

• وجه القول بوجوب اليقين:

الدليل الأول:

ذكرنا أدلتهم في مسألة: في اشتراط اليقين في دخول الوقت، ومنزلة الظن في الأحكام الشرعية، والعمل به فقد ذكرت أدلتهم هناك، وناقشتها، فارجع إليها غير


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، صحيح مسلم (٥٧٢).
(٢) صحيح البخاري (١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>