(٢) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٢٦٣). (٣) جاء في شرح التلقين للمازري (١/ ٧٤٩) «مدار جميع ما فرعوه على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة، والنظر في تحصيل عدد الأحوال المشكوك فيها، فيوقع من الصلوات أعدادًا على ترتيب ما يحيط بجميع حالات الشكوك. هذا هو الأصل الذي يشمل جميع هذه المسائل». وانظر: القوانين الفقهية (ص: ٥١)، جامع الأمهات (ص: ١٠٠)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٦٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٠)، المجموع (٣/ ٧٢). وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٥٦): «ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها … قضى ما لا يتيقن فعله منها، كما قاله القاضي حسين، وصححه النووي في المجموع». قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥): «وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين … ». وقال في حاشية الجمل (١/ ٢٨١): «وهو المعتمد».