للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• والراجح:

أنه متى شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لم يفعله، فالأصل أنه لم يفعله، ويجب عليه فعله، مع الأخذ باعتبار أن كثير الشكوك لا يلتفت إليه.

[م-٢٢٧] فإذا وجب عليه قضاء ما فات، فكيف يقضي ما جهل قدره من الفوائت، أيكفي أن يصلي حتى يغلب على ظنه أنه قد أنجز ما عليه، أم لا بد من اليقين؟

فقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه التحري قضى حتى يتيقن أنه لم يَبْقَ عليه شيء. وهذا مذهب الحنفية (١).

وهو معنى قول بعض المالكية: إذا غلب على ظنه براءته كفى.

قال في شرح الإرشاد: «حتى يغلب على ظنه براءته؛ لأن غالب الظن كاليقين، فالمدار أن يتحقق براءة ذمته، ولو بغلبة الظن» (٢).

وقيل: لا يتحرى، بل يصلي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته، وخرج من العهدة بيقين، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (٣).

• دليل من قال: يتحرى قدر الفوائت ويصلي:

الدليل الأول:

الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث


(١) قال الطحطاوي في مراقي الفلاح (ص: ٤٤٧): «من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه، فإنْ لم يكن له رأي يَقْضِ حتى يتيقنَ أنه لم يَبْقَ عليه شيء».
(٢) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٢٦٣).
(٣) جاء في شرح التلقين للمازري (١/ ٧٤٩) «مدار جميع ما فرعوه على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة، والنظر في تحصيل عدد الأحوال المشكوك فيها، فيوقع من الصلوات أعدادًا على ترتيب ما يحيط بجميع حالات الشكوك. هذا هو الأصل الذي يشمل جميع هذه المسائل». وانظر: القوانين الفقهية (ص: ٥١)، جامع الأمهات (ص: ١٠٠)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٦٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٠)، المجموع (٣/ ٧٢).
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٥٦): «ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها … قضى ما لا يتيقن فعله منها، كما قاله القاضي حسين، وصححه النووي في المجموع». قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥): «وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين … ». وقال في حاشية الجمل (١/ ٢٨١): «وهو المعتمد».

<<  <  ج: ص:  >  >>