للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه هذا القول:

أنه إذا شك هل فعل أو لم يفعل، فالأصل عدم الفعل، فيقال: كم تيقنت من فرائض هذه السنة قد أديتها؟ فالذي تيقنت سقط عنك، والباقي في ذمتك؛ لأن الأصل اشتغال ذمتك بالفريضة، فلا يسقط إلا ما تحققه.

وقيل: إن كان من عادته الصلاة، ويندر تركه لها لم يلزمه إلا ما تيقن تركه، وإن كان يصلي في وقت، ويترك في وقت، ولم تغلب منه الصلاة، لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله، اختاره النووي من الشافعية (١).

• توجيه قول النووي:

أنه قد تعارض الأصل والظاهر، فالأصل فيما شك في فعله أنه لم يفعله،، ترك هذا الأصل عملًا بالظاهر لمن كان يندر منه ترك الصلاة، فلا يلزمه قضاء إلا ما تيقن بخلاف من غلب عليه ترك الصلوات، فإن الظاهر في جانبه ضعيف لكثرة الترك، فقدمنا الأصل في حقه.

وتوسط المالكية، فقالوا: الشك المعتبر ما كان عليه علامة، فلا يقضي إلا بغالب ظن، أو شك مؤثر في النفس (٢).

ويقصدون بالشك المؤثر في النفس: ما كان له علامة، فإن خلا من علامة فهو مجرد وَهْمٍ ووسوسة (٣).

قال زروق في شرحه: «الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة، فلا قضاء إلا لشك عليه دليل … » (٤).

وهذا قول وسط بين الأقوال.


(١) المجموع (٣/ ٧٢).
(٢) شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٣١٤)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٨).
(٣) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ٣٠٠).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>