للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه هذا القول:

الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة إلا بيقين، فما تيقنت وجوبه في ذمتك فعليك قضاؤه، وما شككت في وجوبه فلا، لأن الأصل عدم الوجوب، فإذا شك في أصل الوجوب فالأصل عدم الوجوب، بخلاف ما لو شك في أداء فرض الوقت يلزمه فعله؛ لأن الأصل وجوبه في الذمة، ووقع الشك في سقوطه عن ذمته، والأصل عدم السقوط.

• ونوقش:

بأن هناك فرقًا بين الشك في أصل الوجوب، وبين الشك في أداء الفعل بعد وجوبه، فإذا ترك المصلي عددًا من الصلوات لم يعلم قدرها، وشك هل كان بالغًا وقت الترك لم يلزمه الفعل؛ لأنه شك في أصل الوجوب، أما إذا ترك البالغ عددًا من الصلوات، وجهل قدرها لزمه أن يصلي؛ لأن الشك ليس في وجوبه، وإنما في مقداره، فيخرج من العهدة بيقين.

جاء في شرح منتهى الإرادات: «ومن شك في قدر ما عليه من فوائت، وتيقن سبق الوجوب، بأن علم أنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض منها، وترك البعض منها، أبرأ ذمته أي قضى ما تبرأ به ذمته يقينًا؛ لأن ذمته اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله، وإلا بأن لم يتيقن وقت الوجوب، بأن لم يَدْرِ متى بلغ، ولا ما صلى بعد بلوغه، فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت مما تيقن وجوبه أي من الفرض الذي تيقن وجوبه، فيقضي منذ تيقن أنه بلغ، لا ما زاد عليه» (١).

وقيل: يلزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله، وهو قول القاضي حسين من الشافعية، وهذا يعني وجوب القضاء بالشك، وبه قال الحنابلة (٢).


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٨).
(٢) المجموع (٣/ ٧٢)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٦١، ٣٦٢)، حاشيتا قليوبي
وعميرة (١/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٠) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٧)، الفروع ت التركي (١/ ٤٤٥)، كشاف القناع (١/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>