للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا حجة فيه للحنفية حيث يقولون يشترط لصحة الصلاة أن يكون قد قعد قدر التشهد.

• الراجح:

أن الشروع في الصلاة مسقط للترتيب، لأن الترتيب إنما وجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فإذا شرع في العبادة لم يكن له أن يبطل العبادة من أجل مراعاة واجب لها، كالإقامة على القول بوجوبها إذا شرع في الصلاة ناسيًا الإقامة، ثم تذكر لم يكن له أن يبطل العبادة لفوات الإقامة، والله أعلم.


= وأما رواية أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة.
فقد رواه أبو إسحاق، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق في المصنف (٣٢٣٢، ٣٦٨٦) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: إذا تشهد الرجل، وخاف أن يحدث قبل أن يسلم، فليسلم، فقد تمت صلاته.
فزاد ذكر التسليم للخروج من الصلاة، وهي خلاف رواية الحكم، عن عاصم بن ضمرة.
وخالف حجاج بن أرطاة إسرائيل، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٦٩) من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء. فجعل الحارث مكان عاصم بن ضمرة.
وحجاج بن أرطاة ضعيف، والحارث ضعيف جدًّا.
وأما رواية أبي سعيد، عن علي.
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٧٠) حدثنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي (عبد الله بن ميسرة ضعيف)، عن أبي سعيد (لم أعرفه) عن علي، قال: إذا رعف في الصلاة بعد السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. فجعله في الرعاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>