(٢) التوضيح على مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٦)، الجامع لابن يونس (١/ ٥٤٥)، شرح التلقين (٢/ ٧١٨). (٣) شرح التلقين (٢/ ٧١٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٢٩)، الجامع لابن يونس (١/ ٥٤٨، ٥٤٩). وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٢٢٣): «قوله: (إن طمع أن يفرغ منها، ويدرك الصلاة مع الإمام أتمها) يريد: إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى من صلاته فيدرك الصلاة كلها مع الإمام، وسواء أأقيمت عليه الصلاة قبل أن يركع، أم بعد أن يركع، وهذا ما لا اختلاف فيه؛ لوجوب الصلاة التي كان فيها عليه قبل الصلاة التي قامت عليه». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٢٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٣١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢١). (٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٦٥). (٥) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٢، ١٣٣)، المغني (١/ ٤٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٤٤).