للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ركعة شفعها، ودخل مع الإمام. وظاهر كلامه: أنه إن لم يصل ركعة قطعها، وهذا قول ابن القاسم (١).

وقيل: يتمادى مطلقًا عقد ركعة أم لا، إلا أن يخاف فوات ركعة، وهذا القول رواه أشهب عن مالك (٢).

وقيل: إن كان يطمع أن يتم صلاته ويدرك الصلاة مع الإمام فليتمها، وإلا قطع، ودخل مع الإمام، ثم يستأنف الصلاتين جميعًا.

وظاهره أنه يتمها وإن فاته شيء من صلاة الإمام ما لم يَخْشَ فوات الصلاة كلها، لكن حمله ابن يونس وابن رشد وغيرهما على أن هذه الرواية وِفَاقٌ لما رواه أشهب، وأنه يتمها إذا لم يَخَفْ فوات ركعة.

قال ابن رشد الجد: «هذا ما لا اختلاف فيه» (٣).

وقيل: يصلي مع الإمام الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة، قال ابن رجب: هذا هو المنصوص عن أحمد (٤).

وقيل: إذا ظن أن الوقت لا يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت قدم الجماعة، وإلا قدم الفائتة، اختاره بعض الحنابلة (٥).

وقال أحمد «في رواية أبي داود في من عليه صلوات فائتة، فأدركته الظهر،


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٦)، الجامع لابن يونس (١/ ٥٤٩)، شرح التلقين (٢/ ٧١٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٢٩).
(٢) التوضيح على مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٦)، الجامع لابن يونس (١/ ٥٤٥)، شرح التلقين (٢/ ٧١٨).
(٣) شرح التلقين (٢/ ٧١٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٢٩)، الجامع لابن يونس (١/ ٥٤٨، ٥٤٩). وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٢٢٣): «قوله: (إن طمع أن يفرغ منها، ويدرك الصلاة مع الإمام أتمها) يريد: إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى من صلاته فيدرك الصلاة كلها مع الإمام، وسواء أأقيمت عليه الصلاة قبل أن يركع، أم بعد أن يركع، وهذا ما لا اختلاف فيه؛ لوجوب الصلاة التي كان فيها عليه قبل الصلاة التي قامت عليه». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٢٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٣١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢١).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٦٥).
(٥) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٢، ١٣٣)، المغني (١/ ٤٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>