رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤)، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (٣٩٣)، بلفظ: إذا قضى الإمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن تم صلاته معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها. الثامن: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأفريقي. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٨٩) ولم يذكر بكر بن سوادة، ولفظه: إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أدرك مع الصلاة على مثل ذلك. فتبين من هذه الألفاظ اضطراب لفظه. وقد ضعفه الترمذي في سننه (٤٠٨)، والدارقطني في سننه (١٤٢٢). والبيهقي انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٢٢٧)، سنن البيهقي (٢/ ١٩٩). وأبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٢)، وابن عبد البر كما في الاستذكار (١/ ٥٢٤). والخطابي في معالم السنن (١/ ١٧٥). وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٦٣): «ضعيف باتفاق الحفاظ … قال العلماء: وضعفه من ثلاثة أوجه: أنه مضطرب، والأفريقي، ضعيف أيضًا باتفاق الحفاظ، وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو». اه كلام النووي. (١) معالم السنن (١/ ١٧٥). (٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٣). (٣) تفرد به عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، ولا يحتمل تفرده، قال البيهقي في =