للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما ضعف إسناده فقد علمت ما فيه من خلال تخريج الحديث، وأما اضطراب متنه، فرواه البيهقي بلفظ: (ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته).

ورواه الطحاوي بلفظ: (وقضى تشهده ثم أحدث).

ورواه عبد الرزاق بلفظ: إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدًا فقد تمت صلاته. ولم يذكر التشهد.

ورواه الدارقطني بلفظ: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام.

فجعله في حدث المأموم.

قال الخطابي في معالم السنن: «هذا الحديث ضعيف … وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون


= صلاته. وقال الطحاوي: من آخر السجود.
ورواه الترمذي (٤٠٨) من طريق ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه، عن عبد الله بن عمرو به، بلفظ: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته.
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
الرابع: مروان بن معاوية الفزاري (ثقة) عن الأفريقي.
رواه الدارقطني في السنن (١٤٢٢) بلفظ: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته.
قال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ضعيف، لا يحتج به.
الخامس: القعنبي (ثقة)، عن الأفريقي.
رواه البيهقي في السنن (٢/ ١٩٩) بلفظ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.
السادس: عبد الرحمن بن محمد المحاربي (لا بأس به) عن الأفريقي.
رواه البزار في مسنده (٢٤٥١) بلفظ: إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>