للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستشكله ابن عبد السلام: بأن الترتيب إما أن يكون واجبًا فيلزم القطع، أو مستحبًّا فيلزم التمادي.

وقيل: تبقى فريضته موقوفة، فإن صلى بعدها خمس صلوات، وهو يذكر الفائتة، صحت فريضته، وسقط الترتيب، وانقلبت الصلوات الخمس التي صلاها من فاسدة إلى صحيحة؛ لكثرة الفوائت، واشترطنا أن يصلي، وهو يتذكر الفائتة، لأن النسيان وحده يسقط وجوب الترتيب.

وإن صلى الفائتة قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات بطلت الحاضرة، وبطلت الصلوات التي صلاها بعدها؛ لوجوب الترتيب، وهذا قول أبي حنيفة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلا أنهما قالا: لا تنقلب الفوائت السابقة إلى صحيحة، بل يجب إعادة الصلوات الخمس التي صلاها قبل سقوط الترتيب؛ لأن ما حكم بفساده لمراعاة الترتيب لا ينقلب صحيحًا إذا سقط الترتيب، وهذا أقيس من قول إمامهما (١).

وإذا بطلت الفريضة، فهل يتمها نافلة؟

فقيل: يتمها نافلة مطلقًا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) واستثنى أبو يوسف ومحمد بن الحسن خلافًا لإمامهم إذا تذكر الفائتة بعد أن قعد قدر التشهد الأخير فإنها تصح فرضًا. حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٨) و (٢/ ٦٨، ٧٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٥، ٣٨٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١١٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٠)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٦٢، ٣٢٠)، البحر الرائق (١/ ٣٩١، ٣٩٨) و (٢/ ٩٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٦).
وجاء في غمز عيون البصائر (٤/ ٩١): «صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادًا، ويستثنى من ذلك مسألة ذكرت في خزانة الأكمل: وهي لو أحدث الإمام، فاستخلف، وذهب للوضوء، وتذكر فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم». اه
وفي فتح القدير (١/ ٣٨٩) «لو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة، أو قبل خروجه فسدت صلاته، وصلاة الخليفة، والقوم». وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٢). ويقصد بقوله فسدت: أي فسادًا موقوفًا على قضاء الفائتة كما بينت.
(٢) الفروع (١/ ٣٠٩)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، المغني (١/ ٤٣٥، ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>