للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا تفسد الفريضة بذلك مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (١).

وقيل: تفسد الفريضة، وهو قول أكثر أهل العلم، على خلاف بينهم في الفساد أهو بَاتٌّ أم موقوف على وقت قضاء الفائتة؟ وهل يقطعها أم يتمها نافلة؟

فقيل: يقطعها مطلقًا، وإن كان إمامًا لم يستخلف، وهذا قول مالك في المدونة (٢)، وبه قال الحنابلة في المشهور بشرط أن يكون في الوقت سعة (٣).

وقيل: يقطعها المنفرد، ويستخلف إن كان إمامًا، وهذا اختيار أشهب المالكي.

وذهب خليل في مختصره: إلى أنه إن ركع منها ركعة كاملة بسجدتيها، شفعها بأخرى وأتمها نافلة، وخرج منها، والمأموم تبع لإمامه.

وإن لم يكن أدرك منها ركعة قطعها، وقطع مأمومه تبعًا، فإن خالف، ولم يقطعها، ولم يشفعها، وتمادى صحت لهم فرضًا. هذا ما مشى عليه خليل في مختصره، وتبعه شراحه (٤).


(١) المجموع (٣/ ٧٠)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٥٢٤)، النجم الوهاج (٢/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الفروع (١/ ٤٤٣)، المحلى (٣/ ٩٥، ٩٦).
(٢) والمشهور عند المالكية أن الإمام لا يستخلف، وخالف في ذلك أشهب.
جاء في المدونة (١/ ٢١٧): «قال في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة، قال ابن القاسم: قال مالك: أرى أن يقطع، ويعلمهم، ويقطعوا ولم يره مثل الحدث».
وانظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٩٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٧٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٣٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨)، شرح التلقين (١/ ٧٤٣).
(٣) وإنما اشترط الحنابلة أن يكون في الوقت سعة؛ لأنه إذا خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب خلافًا للمالكية القائلين بأن الترتيب لا يسقط إذا كانت الفوائت يسيرة، ولو خرج وقت الحاضرة، وقد بحثت هذه المسألة في مسألة مستقلة.
انظر: الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الفروع (١/ ٣٠٩) / المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٣).
(٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٦٧)، منح الجليل (١/ ٢٨٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>