(٢) والمشهور عند المالكية أن الإمام لا يستخلف، وخالف في ذلك أشهب. جاء في المدونة (١/ ٢١٧): «قال في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة، قال ابن القاسم: قال مالك: أرى أن يقطع، ويعلمهم، ويقطعوا ولم يره مثل الحدث». وانظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٩٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٧٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٣٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨)، شرح التلقين (١/ ٧٤٣). (٣) وإنما اشترط الحنابلة أن يكون في الوقت سعة؛ لأنه إذا خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب خلافًا للمالكية القائلين بأن الترتيب لا يسقط إذا كانت الفوائت يسيرة، ولو خرج وقت الحاضرة، وقد بحثت هذه المسألة في مسألة مستقلة. انظر: الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الفروع (١/ ٣٠٩) / المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٣). (٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٦٧)، منح الجليل (١/ ٢٨٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨).