للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تبطل مطلقًا، ولا تصح نفلًا، وهو ظاهر قول مالك في المدونة، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية.

وقيل: يتمها نافلة بشرط أن يكون قد صلى ركعة كاملة، اختاره خليل في مختصره. هذه هي الأقوال في المسألة، وملخصها:

إذا ذكر الإمام والمنفرد فائتة، وهو في الفريضة:

فقيل: لا تبطل الفريضة التي هو فيها مطلقًا.

وقيل: تبطل مطلقًا على خلاف بينهم في الإمام أيستخلف أم لا؟

والخلاف مترتب على مسألة أخرى: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ وهي مسألة أخرى سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

وقيل: هي موقوفة، فإن تأخر في قضاء الفائتة حتى صلى بعدها خمس صلوات، سقط الترتيب، وصحت الصلوات التي صلاها بعد الفائتة؛ لأن الترتيب يسقط بست فوائت فأكثر.

وإن بادر في قضاء الفائتة قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات بطلت الفريضة، وبطلت الصلوات التي صلاها بعدها لوجوب الترتيب في الصلوات اليسيرة. وهذا مذهب الحنفية.

هذه أقوال السادة الفقهاء في المسألة، وننتقل إلى عرض حججهم، وما يرد عليها من مناقشة.

• دليل من قال: إذا تذكر الإمام فائتة، وهو يصلي لم تبطل صلاته:

هؤلاء بنوا قولهم على أن ترتيب الفوائت ليس بواجب، وقد ذكرنا أدلتهم في حكم ترتيب الفوائت، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

• دليل من قال: تفسد الفريضة مطلقًا، ولا تنقلب نفلًا:

الدليل الأول:

القول بالبطلان مبني على وجوب ترتيب الفوائت بالنسبة للمنفرد، وعلى بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.

والمسألة الأولى سبق بحثها وذكر أدلتها، والثانية سأخصص لها بحول الله وقوته مبحثًا خاصًّا باعتبارها مسألة مستقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>