للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف، وقد يتقوى بفعل ابن عمر ].

وليس صريحًا بأن الإعادة من أجل فوات الترتيب، فقد يُدَّعَى أن سبب الإعادة اختلاف نية المأموم عن نية إمامه.

وإذا انتقلنا من الآثار إلى القواعد:

نجد أن المأمورات الواجبة لا تسقط بالنسيان، وإنما النسيان يسقط الإثم.

فإن رجحنا وجوب الترتيب فإنه يجب مطلقًا، سواء أتذكر قبل فراغه من الصلاة الأولى أم بعد فراغه منها، وكل استثناء يدل إما على ضعف مأخذ الوجوب، أو على مراعاة الخلاف لقوته، وهذه هي النزعة التي حملت كثيرًا من الفقهاء على إسقاط الترتيب بالنسيان، ويدخل فيه لو صلى مُحْدِثًا، ولم يتذكر حتى صلى بعدها صلوات كثيرة أو قليلة لا يجب أن يعيد إلا الصلاة التي تطرق لها الخلل مع فوات الترتيب فيها، والله أعلم.

وإن رجحنا استحباب الترتيب، فالشأن خفيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>