للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية يجب الترتيب مع الفوائت اليسيرة وإن خرج وقت الحاضرة، فإن خالف، صحت الصلاة، وأثم إن تعمد، وإن كانت الفوائت كثيرة وجب تقديم الحاضرة إذا خشي خروج وقتها (١).

وقال ابن مسلمة من المالكية: تقدم الفوائت مطلقًا قلت أو كثرت إن أتى بها دفعة واحدة (٢).

وقال أشهب: يخير بينهما (٣).

فصارت الأقوال في حكم الترتيب إذا خشي فوات الحاضرة:

يسقط الترتيب مطلقًا، لا يسقط مطلقًا. وهذان قولان متقابلان.

يسقط إن كانت الفوائت كثيرة.

تقدم الفوائت بشرط أن يأتي بها دفعة واحدة.

يخير بينهما.

وأما كيف ترتب الخلاف؟

فالصلاة الحاضرة متعلقة بالوقت، وهو ما زال قائمًا، والفائتة متعلقة بالذمة، فما دام وقت الحاضرة واسعًا فيجب الترتيب بينها وبين الحاضرة؛ لأنه لا يوجد سبب يرفع وجوب الترتيب بين الصلوات بما فيها الصلاة الحاضرة، فإذا ضاق


(١) المالكية متفقون على أنه يجب الترتيب بين الفوائت والحاضرة في أربع صلواتٍ فما دون، ومتفقون في سقوط الترتيب في ست صلواتٍ، ومختلفون في الخمس على قولين: أحدهما: أن الخمس يسير، وشهَّره المازري، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٨٩): «وهو أظهر الأقوال».
وقيل: خمس كثير، وهو قول سحنون، ومقتضى رسالة ابن أبي زيد، انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، مواهب الجليل (٢/ ٩)، شرح التلقين (١/ ٧٢٦، ٧٣٢)، القوانين الفقهية (ص: ٥١)، شرح الخرشي (١/ ٣٠١)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٢).
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٨٦): «ترتيب الصلوات اليسيرة الفوائت مع ما هو في وقته واجب وجوب السنن .... ».
(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، القوانين الفقهية (ص: ٥١).
(٣) شرح التلقين (١/ ٧٣٤)، القوانين الفقهية (ص: ٥١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>