للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب:

بأن الثانية لم يدخل وقت وجوبها، وإنما جوز فعلها تبعًا للأولى، بخلاف الفوائت فليست إحداها تبعًا لغيرها، ولأنه إذا لم يسقط الترتيب بين المجموعتين مع النسيان لم يسقط مع العمد، بخلاف الترتيب بين الفوائت فإن عامة العلماء يسقطونه بالنسيان، وهذا تفريق منهم بين المسألتين.

الدليل الخامس:

(ث-١٦٨) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين،

عن كثير بن أفلح، قال: انتهيت إلى المدينة، وهم يصلون العصر، ولم أكن صليت الظهر، قال: فصليت معهم، وأنا أحسب أنها الظهر، قال: فلما فرغت علمت أنها العصر، قال: فصليت الظهر، ثم صليت العصر، ثم سألت بالمدينة فكلهم أمرني بالذي فعلت، قال ابن سيرين: وأصحاب رسول الله يومئذٍ بها (١).

[ضعيف] (٢).

• دليل المالكية على أنه لو ترك الترتيب عمدًا أثم وصحت الصلاة:

استدل المالكية على أن الترتيب واجب، وليس بشرط بالأدلة السابقة، وإذا كان واجبًا لم تجب الإعادة بتركه، ولو عمدًا.

ولأن المالكية يرون أن وقت الفائتة ليس موسعًا، وبالفراغ منها يخرج وقتها، والإعادة لترك الواجب عند المالكية مما ليس بشرط إنما هو في الوقت (٣).


(١) المصنف (٢٢٥٧).
(٢) كثير بن أفلح من كبار التابعين، وهو مولى أبي أيوب الأنصاري، وكان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان .
وعلة هذا الأثر، أنه من رواية معمر، عن أيوب، وقد قال يحيى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري، وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا. اه وأيوب بصري.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٦)، مواهب الجليل (٢/ ٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>