للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: الترتيب مستحب:

الدليل الأول:

لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، وما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.

الدليل الثاني:

كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله، ولهذا لو صلى الظهر بلا وضوء ناسيًا، ثم صلى العصر بوضوء، ثم تذكر أنه صلى الظهر محدثًا لم يجب عليه إعادة العصر لفوات الترتيب، ولو كان الترتيب واجبًا أو شرطًا لكانت الصلوات التي وقعت بعد الظهر، ولو كثرت يجب إعادتها؛ لفوات الترتيب.

الدليل الثالث:

لو كان الترتيب واجبًا أو شرطًا لما سقط بالنسيان، قال الماوردي: «ترتيب لا يستحق مع النسيان فوجب ألا يستحق مع الذكر» (١).

فسقوطه بالنسيان دليل على عدم وجوبه، ذلك أن القواعد تقول: إن المأمورات لا تسقط بالنسيان، بخلاف المنهيات فتسقط بنسيانها.

ولهذا ذكر بعض العلماء أن كل واجب من المأمورات قال الفقهاء بسقوطه بالنسيان فإنه دليل على ضعف مأخذ الوجوب، كوجوب التسمية في الوضوء مع الذكر.

الدليل الرابع:

ولأنه إذا سقط الترتيب بين الصلاة الفائتة وبين الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها، فوجب إذا ثبتا في الذمة أن يسقط الترتيب بينهما، وقياسًا على الصيام.

• الراجح:

أن الترتيب ليس بشرط، ويعكر على هذا القول ما ذهب إليه ابن عمر من إعادة


(١) الحاوي الكبير (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>