للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: الترتيب واجب أو شرط:

الدليل الأول:

(ح-٦٢١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد ابن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًّا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

هذا الحديث صريح بأن النبي رتب الفوائت في القضاء: الأولى فالأولى، حتى قدمه على المغرب التي يكره تأخيرها، وقيل: يحرم تأخيرها على القول بأنها وقت واحد، كما هو مذهب المالكية والشافعية، فلو كان الترتيب مستحبًّا لترك من


(١) المسند (٣/ ٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٣٤٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٨٥).
وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨١٤) والدارمي في سننه (١٥٦٥)، وأبو يعلى في مسنده (١٢٩٦) عن يزيد بن هارون.
وأحمد (٣/ ٢٥)، والنسائي في المجتبى (٦٦١)، وفي الكبرى (١٦٣٧)، وابن خزيمة (٩٩٦)، وابن حبان (٢٨٩٠)، عن يحيى بن سعيد القطان،
ورواه أيضًا (٣/ ٢٥) حدثنا أبو خالد الأحمر.
ورواه أيضًا (٣/ ٤٩) حدثنا عبد الملك بن عمرو وحجاج.
ورواه ابن خزيمة (١٧٠٣) من طريق عثمان بن عمر،
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢١) من طريق ابن وهب، وبشر بن عمر
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٢) من طريق ابن أبي فديك، عشرتهم (الطيالسي، ويزيد، والقطان، والأحمر، وعبد الملك بن عمرو، وحجاج بن محمد، وعثمان بن عمر، وابن وهب وبشر بن عمر، وابن أبي فديك) عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>