للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.

قال القرافي في الذخيرة: «أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان .... لضعف دليل الوجوب» (١).

واختار ابن القصار من المالكية سقوط الترتيب بين المتماثلات كالظهرين (٢).

كيف تَرَتَّبَ الخلاف بين الفقهاء؟

لم يحفظ في الشرع نص مرفوع بترتيب الفوائت، لهذا لم يحسم الخلاف، وكان الوارد في الباب إما أمرًا ليس بصريح، كحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

وإما صريحًا ليس بحاسم؛ لكونه مجرد فعل، كحديث أبي سعيد أن النبي شغل يوم الأحزاب حتى فاتته بعض الصلوات فقضاها مرتبة.

واختلفوا في دلالة هذا الفعل على الوجوب:

فقال الشافعية: الفعل يدل على الاستحباب:

وقال غيرهم: هو بيان للمجمل في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [المزمل: ٢٠]، وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأصرح دليل قول ابن عمر بإعادة الصلاة؛ لفوات الترتيب، وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بقول الصحابي، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.

وأما بناء الشرطية، فبناه بعضهم على أن الترتيب فعلٌ وَجَب للصلاة، تبطل الصلاة بتعمد تركه، فكان ذلك دليلًا على شرطيته.

إذا علم هذا نأتي لاستيفاء الأدلة، وبيان الراجح:


(١) الذخيرة للقرافي (٤/ ١٧٨).
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٧)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>