للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الترتيب واجب مع الذكر، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم:

فقيل: الترتيب شرط كما هو رواية ابن الماجشون عن مالك، والمذهب عند الحنابلة، وصرح به بعض الحنفية (١).

وقيل: الترتيب واجب مطلقًا، قَلَّت الفوائت أو كثرت، كالمشهور من مذهب المالكية، ومال إليه ابن مفلح من الحنابلة (٢).

قال خليل: «وتظهر ثمرة الخلاف: لو ذكر صلاةً في صلاةٍ، ولم يقطع، فعلى المشهور تصح؛ لأنه إنما خالف واجبًا ليس بشرط، وعلى الشرطية لا تصح» (٣).

وقيل: الترتيب واجب إلا أن تزيد الفوائت عن ست صلوات، فإن زادت سقط الوجوب، وهذا مذهب الحنفية (٤).


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٣٨)، الجامع (٢/ ٧٩٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٠١).
وانظر: قول بعض الحنفية في: بدائع الصنائع (١/ ١٣١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٤).
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٣٦)، وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٣٠٨): «ويتوجه احتمال يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة». يعني: لا يعتبر شرطًا.
(٣) شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٨).
(٤) اختار بعض الحنفية التعبير بأن الترتيب مستحق، فلم يقولوا: الترتيب فرض؛ لانصراف المطلق منه إلى القطعي، ولا شرط كما في المحيط؛ لأن الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان، وهذا يسقط به، ولا قالوا: واجب كما في المعراج؛ لأنه لا يفوت الجواز بفوته، وهذا يفوت به، ولم يقولوا مستحب؛ لأنه لو كان مستحبًا لما أخر النبي المغرب من أجله والتي تأخيرها مكروه كراهة تحريمية، فلا ترتكب لفعل مستحب، لهذا قالوا: الترتيب مستحق، وفسر الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق المستحق بالواجب. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١)، البحر الرائق (٢/ ٧٦، ٨٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٨٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٨٦). كنز الدقائق (ص: ١٨١)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٦)، النهر الفائق (١/ ٣١٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣١، ١٣٥)،
المبسوط (١/ ١٥٤)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٨٥)، مراقي الفلاح (ص: ١٧١، ١٧٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٣)، الفروع (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>